المليباري الهندي
133
فتح المعين
( ثالثها ) : ( أي شروط الصلاة ) ( ستر رجل ) ولو صبيا ، ( وأمة ) ولو مكاتبة وأم ولد . ( ما بين سرة وركبة ) لهما ، ولو خاليا في ظلمة . للخبر الصحيح : لا يقبل الله صلاة حائض - أي بالغ - إلا بخمار . ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة . ( و ) ستر ( حرة ) ولو صغيرة ( غير وجه وكفين ) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين